ابن عبد البر

529

الاستذكار

وهذا حديث صحيح رواه بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال احمد وإسحاق وهو قول بن مسعود ذكره أبو بكر قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته قال إن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وان كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها ( ( 7 - باب ما يجب فيه القطع ) ) 1544 - مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ( 1 ) ثمنة ثلاثة دراهم 1545 - مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل ( 2 ) فإذا أواه المراح ( 3 ) أو الجرين ( 4 ) فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ) 1546 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد